قوله ( وإن
قال : بعه بألف نساء ، فباعه بألف حالة : صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال . وهو أحد الوجهين ) .
[ ص: 383 ] صححه في الشرح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، والوجه الثاني : يصح مطلقا ما لم ينهه . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته : صح في الأظهر . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمستوعب ، والتلخيص . وقيل : لا يصح مطلقا . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ويأتي عكس هذه المسألة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا .