قوله ( وإن
وكله في الشراء . فاشترى بأكثر من ثمن المثل ، أو بأكثر مما قدره له : لم يصح . وهو أحد الوجهين ) . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
والشارح ، وقال : هو كتصرف الأجنبي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قاله
ناظم المفردات ، والوجه الثاني : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه
الناظم . قال
ناظم المفردات : هو المنصوص . وعليه الأكثر . انتهى .
وذلك : لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك : أن المذهب صحة البيع . فكذا هنا ; لأن المنصوص في الوضعين الصحة . وعليه أكثر الأصحاب . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قدم هناك الصحة ، وقدم هنا عدمها . فلذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . الفرق بين المسألتين على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عسر . انتهى . والذي يظهر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب . وإن كان اختياره
[ ص: 384 ] مخالفا له . وهذا يقع له كثيرا . وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره ، لا إلى الفرق بين المسألتين . فإن اختياره في المسألتين واحد . والحكم عنده فيهما واحد . وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع . وظهر مما تقدم : أن للأصحاب في المسألتين طريقتين : التساوي . وهو الصحيح . والصحة هناك . وعدمها هنا . وهي طريقته في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وذكر
الزركشي فيهما ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق ، وهو ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب .