قوله ( وإن
اشتراه بما قدره له مؤجلا ) . صح . وهو المذهب مطلقا . قال في الفروع : صح في الأصح . وجزم به في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وصححه في النظم . وقيل : لا يصح إن حصل ضرر ، وإلا صح . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وجزم به في الوجيز .
قلت : وهو الصواب . والأول ضعيف . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .