عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإنصاف
باب الوكالة
فهرس الكتاب
الإنصاف
المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
صفحة
387
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
قوله ( وإن
وجد بما اشترى عيبا
. فله الرد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولم يضمنه . وقال
الأزجي
: إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل ؟ فيه خلاف . انتهى . وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعينه الموكل . على ما يأتي قريبا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم