صفحة جزء
قوله ( وإن وجد بما اشترى عيبا . فله الرد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولم يضمنه . وقال الأزجي : إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل ؟ فيه خلاف . انتهى . وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعينه الموكل . على ما يأتي قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية