صفحة جزء
الثانية : لو ظهر به عيب ، وأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل : لزم الوكيل . وليس له رده ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . [ ص: 388 ] وقيل : يلزم الموكل . وله أرشه . فإن تعذر من البائع لزم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية