قوله ( فإن
قال البائع : موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه : أنه لا يعلم ذلك ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يقف الأمر على حلف موكله . وللحاكم إلزامه حتى يحضر موكله .
فائدتان :
إحداهما : مثل ذلك خلافا ومذهبا
قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه " أبرأني موكلك " أو " قبضه " ويحكم عليه ببينة إن حكم على غائب .