قوله ( وإن
وكله في شراء معين . فاشتراه ووجده معيبا . فهل له الرد قبل إعلام الموكل ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والمحرر ، والتلخيص ، والبلغة .
أحدهما : له الرد . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والوجه الثاني : ليس له الرد . قال في الرعايتين : هذا أولى . وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر . وقدمه في الخلاصة .
قلت : وهو الصواب . فلو علم عيبه قبل شرائه ، فهل له شراؤه ؟ فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين قبلهما . فإن قلنا يملك الرد في الأولى : فليس له هنا شراؤه : وإن قلنا : لا يملك هناك ، فله الشراء هنا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . قال في الفروع : فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله . وهو مخالف لما قالاه . وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا : أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل .