قوله ( وإن
قال له : اشتر لي بعين هذا الثمن . فاشترى له في ذمته : لم يلزم الموكل ) .
[ ص: 390 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا . وعلى كل قول : البيع صحيح . وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل .