صفحة جزء
قوله ( وإن قال له : اشتر لي بعين هذا الثمن . فاشترى له في ذمته : لم يلزم الموكل ) . [ ص: 390 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا . وعلى كل قول : البيع صحيح . وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية