صفحة جزء
قوله ( وإن قال : اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن . فاشترى بعينه : صح ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح وغيرهما : ذكره أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وقال : إن لم يكن للموكل غرض . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وقيل : لا يصح . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، ومالا إليه . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن رضي به وإلا بطل . وهو أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية