فائدة :
يقبل
إقرار الوكيل بعيب فيما باعه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي وغيرهم . ذكروه في الشركة . وقال في المنتخب : لا يقبل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فلا يرد على موكله . وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رده على الموكل .