صفحة جزء
فائدة :

يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي وغيرهم . ذكروه في الشركة . وقال في المنتخب : لا يقبل . واختاره المصنف . فلا يرد على موكله . وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب رده على الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية