الثانية :
هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل : مطلقا أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن
وكل في شراء : لم يشرط الخيار للبائع . وهل له شرطه لنفسه ، أو لموكله ؟ يحتمل وجهين . انتهى .
وظاهر كلامه في المجرد ، والرعاية الكبرى في البيع : صحة ذلك . ويكون للموكل . فإذا شرط الخيار فهو لموكله . وإن شرطه لنفسه فهو لهما . ولا يصح شرطه له وحده .
ويختص الوكيل بخيار المجلس . ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه . جزم به في الفروع . وقال في التلخيص : وإن
حضر الموكل في المجلس ، وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين . وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر . عند قوله " وإن
شرط الخيار لغيره جاز " .