قوله ( وإن وكله في بيع فاسد ، أو في كل قليل وكثير : لم يصح ) . إذا
وكله في بيع فاسد ، فباع بيعا صحيحا : لم يصح . قطع به الأصحاب . وإن
وكله في كل قليل وكثير : لم يصح . على الصحيح من المذهب . كما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال
الأزجي في النهاية : لم يصح باتفاق الأصحاب . وقيل : يصح . كما لو
وكله في بيع ماله كله . أو المطالبة بحقوقه كلها . أو الإبراء منها ، أو بما شاء منها .