صفحة جزء
قوله ( وإن وكله في بيع فاسد ، أو في كل قليل وكثير : لم يصح ) . إذا وكله في بيع فاسد ، فباع بيعا صحيحا : لم يصح . قطع به الأصحاب . وإن وكله في كل قليل وكثير : لم يصح . على الصحيح من المذهب . كما قطع به المصنف هنا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال الأزجي في النهاية : لم يصح باتفاق الأصحاب . وقيل : يصح . كما لو وكله في بيع ماله كله . أو المطالبة بحقوقه كلها . أو الإبراء منها ، أو بما شاء منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية