[ ص: 393 ] قوله ( وإن
قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال
ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى .
وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن .