فائدتان
إحداهما : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله صحة
الوكالة في الخصومة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . لكن قال في الفنون : لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة . واقتصر عليه في الفروع . وهذا مما لا شك فيه . قال في الفروع : وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه . فلو ظن ظلمه جاز . ويتوجه المنع .
قلت : وهو الصواب . قال : ومع الشك يتوجه احتمالان . ولعل الجواز أولى كالظن في عدم ظلمه . فإن الجواز فيه ظاهر . وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة .
[ ص: 395 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قوله تعالى {
ولا تكن للخائنين خصيما } يدل على أنه لا يجوز لأحد أن
يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعي . فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته .