الثانية : له
إثبات وكالته مع غيبة موكله ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : ليس له ذلك . ويأتي في باب أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه . وإن قال : " أجب عني خصمي " احتمل أنها كالخصومة ، واحتمل بطلانها . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن . فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة أقرب .