قوله ( وإن
وكله في الإيداع ، فأودع ولم يشهد : لم يضمن ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ذكره أصحابنا . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . وقيل يضمن . وذكره القاضي رواية