قوله (
والوكيل أمين . لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط . والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة .
[ ص: 397 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إلا أن يدعي تلفا بأمر ظاهر ، كالحريق والنهب ونحوهما . فعليه إقامة البينة على وجود ذلك في تلك الناحية . ثم يكون القول قوله في تلفها به . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ،
والزركشي ، وغيرهم من الأصحاب . قال في الفروع : ويقبل قوله في التلف . وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله مع يمينه . وفي اليمين رواية : إذا أثبت الحادث الظاهر ، ولو باستفاضة : أنه لا يحلف . ويأتي نظير ذلك في الرد بعيبه .