فائدة :
لو
وكله في شراء عبد فاشتراه ، واختلفا في قدر الثمن . فقال " اشتريته بألف " فقال الموكل " بل بخمسمائة " فالقول قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : القول قول الموكل ، إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل . فيكون القول قوله .