فائدة :
لو
ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل : قبل قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : لو قال " دفعتها إلى زيد بأمرك " قبل قوله فيهما . نص عليه . اختاره
أبو الحسين التميمي . قاله في القاعدة الرابعة والأربعين . وقيل : لا يقبل قوله . فقيل : لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه . فلو صدقه الآمر على الدفع : لم يسقط الضمان . وقيل : بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه . فلا يقبل قوله في الرد إليه . كالأجنبي . وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . هذا كلامه في القواعد . وقال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته . وذكره
الأدمي البغدادي . انتهى .
وجزم به في الرعاية الكبرى ، في موضع : أنه لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه .