قوله ( وإن
قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت . وصدقته المرأة ، فأنكره : فالقول قول المنكر ) . نص عليه بغير يمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يستحلف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأن الوكيل يدعي حقا لغيره . فأما إن ادعته المرأة : فينبغي أن يستحلف ; لأنها تدعي الصداق في ذمته . وقاله الأصحاب بعده . وهو صحيح . قوله ( وهل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفائق ، والمحرر وشرحه .
إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والرواية الثانية : يلزمه . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، ونظمها . وصححه في النظم .
فوائد
الأولى : يلزم الموكل تطليقها ، على الصحيح من المذهب . صححه في النظم . وقدمه الرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يلزمه . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح .