قوله (
وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر ) ، وهو بقية طعام الحيوان وشرابه ، وهو مهموز . يعني أنها وما دونها طاهر . وهذا المذهب مطلقا بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : فيما دون الهر من الطير . وقيل وغيره : وجهان ، وأطلقهما في الطير
ابن تميم .
[ ص: 344 ]
قال
الزركشي : الوجه بنجاسته ضعيف . قال
الآمدي :
سؤر ما دون الهر طاهر في ظاهر المذهب . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها بنجاسة
شعر الهر المنفصل في حياتها .
فوائد
إحداهما : لا يكره سؤر الهر وما دونها في الخلقة على الصحيح من المذهب ، ونص عليه في الهر والفأر ، وقدمه في مختصر
ابن تميم ، وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، وقدمه في الفروع . وقال : وجزم به الأكثر ; لأنها تطوف ، ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض ، كالحية . قال في الفروع : فدل على أن مثل الهر كالهر . وقال في المستوعب : يكره سؤر الفأر ; لأنه ينسي . وحكى رواية ، قال في الحاويين :
وسؤر الفأر مكروه في ظاهر المذهب ، قال في الرعايتين : يكره في الأشهر . وأطلق
الزركشي في كراهة سؤر ما دون الهر روايتين ، الثانية : لو
وقعت هرة ، أو فأرة ، أو نحوها مما ينضم دبره إذا وقع في مائع فخرجت حية . فهو طاهر على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا . وأطلقهما في المذهب ، والحاويين . وكذا الحكم لو وقعت في جامد ، وإن وقعت ومعها رطوبة في دقيق ونحوه : ألقيت وما حولها ، وإن اختلط ولم ينضبط حرم . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره . وتقدم ما حد الجامد من المائع عند قوله " ولا تطهر الأدهان النجسة " وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين ، وصاحب مجمع البحرين في آخر ما يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . الثالثة : لو
أكلت الهرة نجاسة ، ثم ولغت في ماء يسير . فلا يخلو : إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها . فإن كان بعدها : فالماء طاهر على الصحيح من المذهب ، جزم به في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، وقدمه
ابن تميم ، واختاره في مجمع البحرين . وقيل نجس . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي ،
[ ص: 345 ] وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : والأقوى عندي : أنها إن ولغت عقيب الأكل نجس ، وإن كان بعده بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق : لم ينجس . قال : وكذلك يقوى عندي جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام . كل بهيمة طاهرة كذلك . انتهى ، واختاره في الحاوي الكبير ، وجزم في الفائق : أن
أفواه الأطفال والبهائم طاهرة ، واختاره في مجمع البحرين . ونقل أن ابنة
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق نقلت أن أباها سئل عن أفواه الأطفال ؟ فقال الشيخ : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12713إنها من الطوافين عليكم والطوافات } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : هم البنون والبنات . قال : فشبه الهر بهم في المشقة . انتهى .
وقيل : طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها على ما يطهر فمها ، وإلا فنجس . وقيل : طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها وإلا فنجس . ذكره في الرعاية الكبرى ، وإن كان الولوغ قبل غيبتها . فقيل : طاهر ، قدمه
ابن تميم ، واختاره في مجمع البحرين . قال
الآمدي : هذا ظاهر مذهب أصحابنا .
قلت : وهو الصواب . وقيل : نجس ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجزم به
ابن الجوزي في المذهب ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، والفائق ،
والزركشي ، وغيرهم . الرابعة :
سؤر الآدمي طاهر مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سؤر الكافر نجس . وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهما وجهان مطلقان في الحاويين ، والرعاية الكبرى . وقال : وقيل : إن لابس النجاسة غالبا ، أو تدين بها ، أو كان وثنيا ، أو مجوسيا ، أو يأكل الميتة النجسة : فسؤره نجس . قال
الزركشي : وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب . الخامسة : يكره
سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة ، نص عليه ، قاله
ابن تميم ، وغيره . وتقدم أول الباب رواية بأن
سؤر الكلب والخنزير طاهر . ويخرج من ذلك في كل حيوان نجس .