[ ص: 403 ] الثانية : لو
اتفق على أنه وكله في النكاح . فقال الوكيل " تزوجت لك " وأنكره الموكل . فالقول قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الكبير ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه القول قول الموكل . لاشتراط البينة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وجزم به في الحاوي الصغير . قال في الرعايتين : قبل قول الموكل في الأقيس . وذكره في التلخيص ، والترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة . فعلى هذه الرواية : يلزم الموكل طلاقها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . كالأولى . وقيل : لا يلزمه . وعلى الرواية الثانية : لا يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط .