صفحة جزء
الثالثة : لو قال " وكلتني في بيع كذا " فأنكر الموكل ، وصدق البائع : لزم وكيله في ظاهر كلام المصنف . قاله في الفروع ، وقال : وظاهر كلام غيره : أنه كمهر ، أو لا يلزمه شيء ; لعدم تفريطه بترك البينة . قال : وهو أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية