الرابعة : قوله ( فلو
قال : بع ثوبي بعشرة ، فما زاد فلك : صح . نص عليه ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ واحتج له بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعني أنه أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب . لكن لو باعه نسيئة بزيادة ، فإن قلنا : لا يصح البيع . فلا كلام ، وإن قلنا : يصح ، استحق الزيادة . جزم به في الفروع ، وغيره .