صفحة جزء
الرابعة : قوله ( فلو قال : بع ثوبي بعشرة ، فما زاد فلك : صح . نص عليه ) . قال الإمام أحمد رحمه الله : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ واحتج له بقول ابن عباس يعني أنه أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب . لكن لو باعه نسيئة بزيادة ، فإن قلنا : لا يصح البيع . فلا كلام ، وإن قلنا : يصح ، استحق الزيادة . جزم به في الفروع ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية