صفحة جزء
[ ص: 404 ] السادسة : يجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة ، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما ، لا من كل ثوب كذا ، لم يصفه ، ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه . واقتصر عليه في الفروع . وله أجر مثله . وإن عين الثياب المعينة في بيع ، أو شراء من معين . ففي الصحة خلاف . قاله في الفروع . قلت : الصواب الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية