قوله ( فإن كان
عليه حق لإنسان ، فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه ، فصدقه : لم يلزمه الدفع إلي . وإن كذبه : لم يستحلف ) . بلا نزاع . كدعوى وصية . فإن دفعه إليه . فأنكر صاحب الحق الوكالة : حلف ، ورجع على الدافع وحده . فإن كان المدفوع وديعة ، فوجدها أخذها . وإن تلفت ، فله تضمين من شاء منهما . ولا يرجع من ضمنه على الآخر . وقال في الفروع : ومتى أنكر رب الحق الوكالة : حلف ، ورجع على الدافع . وإن كان دينا ، وهو على الوكيل ، مع بقائه أو تعديه وإن لم يتعد فيه مع تلفه : لم يرجع على الدافع . وإن كان عينا أخذها . ولا يرجع من ضمنه على الآخر . انتهى .
فائدة :
متى لم يصدق الدافع الوكيل : رجع عليه . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا . وقال : مجرد التسليم ليس تصديقا . وقال : وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، بل نصه ; لأنه إن لم يتبين صدقه ، فقد غره .
[ ص: 405 ] ولو
أخبر بتوكيل ، فظن صدقه : تصرف وضمن ، في ظاهر قوله . قاله في الفروع . وقال
الأزجي : إذا تصرف بناء على هذا الخبر ، فهل يضمن ؟ فيه وجهان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، بناء على صحة الوكالة وعدمها ، وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه . والأصل في هذا : قبول الهدية إذا ظن صدقه ، وإذن الغلام في دخوله بناء على ظنه . ولو
شهد بالوكالة اثنان ، ثم قال أحدهما " قد عزله " لم تثبت الوكالة ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويتوجه بلى . كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها . وكقول واحد غيرهما . ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل ، فشهدا عند الحاكم : أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا . فإن اعترف ، أو قال " ما علمت هذا ، وأنا أتصرف عنه " ثبتت وكالته . وعكسه " ما أعلم صدقهما " فإن أطلق ، قيل : فسره . قوله ( وإن كان ادعى . أن صاحب الحق أحاله به ، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، وعقود
ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . ونظمها ، وإدراك الغاية .
أحدهما : لا يجب الدفع إليه مع التصديق ، ولا اليمين مع الإنكار كالوكالة . قال في الفروع : هذا أولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أشبه وأولى ; لأن العلة في جواز منع الوكيل : كون الدافع لا يبرأ . وهي موجودة هنا . والعلة في وجود الدفع إلى الوارث : كونه
[ ص: 406 ] مستحقا ، والدفع إليه يبرئ . وهو متخلف هنا . فإلحاقه بالوكيل أولى . انتهيا . وجزم به
الأدمي في منتخبه . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . قال في تصحيح المحرر : وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم لزوم الدفع اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والوجه الثاني : يجب الدفع إليه ، مع التصديق ، واليمين مع الإنكار . صححه في التصحيح ، والنظم . قال في الرعايتين : لزمه ذلك في الأصح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به الوجيز . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في تصحيح المحرر . وقدمه في تجريد العناية .
فائدة :
تقبل
بينة المحال عليه على المحيل . فلا يطالبه . وتعاد لغائب محتال بعد دعواه . فيقضي بها له إذن .