صفحة جزء
قوله ( فإن ادعى أنه مات ، وأنا وارثه : لزمه الدفع إليه ، مع التصديق ، واليمين مع الإنكار ) . وهذا بلا نزاع ، وسواء كان دينا أو عينا ، وديعة أو غيرها . وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الحوالة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية