[ ص: 407 ] كتاب الشركة
فوائد
الأولى " الشركة " عبارة عن اجتماع في استحقاق ، أو تصرف . فالأول :
شركة ملك أو استحقاق . والثاني :
شركة عقود . وهي المراد هنا .
الثانية : لا تكره
مشاركة الكتابي إذا ولي المسلم التصرف ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به الأكثر . وكرهها
الأزجي . وقيل : تكره مشاركته إذا كان غير ذمي .
الثالثة : تكره
مشاركة المجوسي . نص عليه .
قلت : ويلحق به الوثني ومن في معناه .
الرابعة : تكره
مشاركة من في ماله حلال وحرام ، على الصحيح من المذهب . اختاره جماعة . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تحرم . جزم به في المنتخب . وجعله
الأزجي قياس المذهب . ونقل جماعة : إن غلب الحرام : حرمت معاملته ، وإلا كرهت . وقيل : إن جاوز الحرام الثلث : حرمت معاملته ، وإلا كرهت .
الخامسة : قيل " العنان " مشتق من عن إذا عرض . فكل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه . قاله
الفراء nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة وغيرهما . وقيل : هو مصدر من المعارضة . فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله . وقيل : سميت بذلك ، لأنهما يتساويان في المال والتصرف ، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ، وتساويا في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء . قطع به في التلخيص ، وغيره .