صفحة جزء
[ ص: 407 ] كتاب الشركة

فوائد

الأولى " الشركة " عبارة عن اجتماع في استحقاق ، أو تصرف . فالأول : شركة ملك أو استحقاق . والثاني : شركة عقود . وهي المراد هنا .

الثانية : لا تكره مشاركة الكتابي إذا ولي المسلم التصرف ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به الأكثر . وكرهها الأزجي . وقيل : تكره مشاركته إذا كان غير ذمي .

الثالثة : تكره مشاركة المجوسي . نص عليه . قلت : ويلحق به الوثني ومن في معناه .

الرابعة : تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام ، على الصحيح من المذهب . اختاره جماعة . وقدمه في الفروع . وعنه : تحرم . جزم به في المنتخب . وجعله الأزجي قياس المذهب . ونقل جماعة : إن غلب الحرام : حرمت معاملته ، وإلا كرهت . وقيل : إن جاوز الحرام الثلث : حرمت معاملته ، وإلا كرهت .

الخامسة : قيل " العنان " مشتق من عن إذا عرض . فكل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه . قاله الفراء وابن قتيبة وغيرهما . وقيل : هو مصدر من المعارضة . فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله . وقيل : سميت بذلك ، لأنهما يتساويان في المال والتصرف ، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ، وتساويا في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء . قطع به في التلخيص ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية