[ ص: 346 ] باب الحيض
فائدتان : إحداهما : قوله ( هو دم طبيعة وجبلة ) الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم . فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة ، على صفة خاصة ، مع الصحة والسلامة ، لحكم تربية الولد إن كانت حاملا . ولذلك لا تحيض . وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد ، ثم يقلبه الله لبنا يتغذى به الولد . ولذلك قل أن تحيض مرضع . فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له . فيخرج على حسب العادة . والنفاس : خروج الدم من الفرج للولادة . والاستحاضة : دم يخرج من عرق . فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره . يسمى العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر ، لغة فيه . حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده . والمستحاضة : من عبر دمها أكثر الحيض . والدم الفاسد أعم من ذلك . الثانية : المحيض : موضع الحيض على الصحيح . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل : زمنه . قاله في الرعاية . وقال قوم : المحيض الحيض . فهو مصدر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وفائدة كون المحيض الحيض ، أو موضعه ، إن قلنا : هو مكانه . اختص التحريم به ، وإن قلنا : هو اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه قوله (
ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة ، ووجوبها ) . وهذا بلا نزاع . ولا تقضيها إجماعا . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف السنة ، ويأتي في أول كتاب الصلاة : هل تقضي النفساء إذا طرحت نفسها . قال في الفروع : فظاهر النهي : التحريم . ويتوجه احتمال يكون . لكنه بدعة . قال : ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ; لأنها نسك لا آخر لوقته . فيعايى بها . انتهى .
[ ص: 347 ] قلت : وفي هذه المعاياة نظر ظاهر . قال في النكت : ويمنع صحة الطهارة به . صرح به غير واحد .
قلت : صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ، والمغني ،
والشارح ،
وابن حمدان في رعايته الكبرى ، وصاحب الفائق ، والفروع ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . ويأتي قريبا وجه : أنها إذا
توضأت لا تمنع من اللبث في المسجد ، وهو دليل على أن الوضوء منها : يفيد حكما . وتقدم : هل يصح الغسل مع قيام الحيض ؟ في باب الغسل .