قوله (
ولا تصح إلا بشرطين . أحدهما :
أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ) . هذا المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وخصال
ابن البنا ، والجامع ، والمبهج ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح بالعروض .
[ ص: 410 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح بالعروض وهي أظهر . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص . فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ، كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية . [ وقال في الفروع : عند العقد . كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] . وقال في الفروع : وقيل : في الأظهر تصح بمثلي . وقال في الرعاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح بكل عرض متقوم . وقيل : مثلي . ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره . انتهى .