صفحة جزء
قوله ( وإن تلف أحد المالين : فهو من ضمانهما ) . يعني إذا تلف بعد عقد الشركة . وشمل مسألتين .

إحداهما : إذا كانا مختلطين . فلا نزاع أنه من ضمانهما .

الثانية : إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 413 ] وعنه : من ضمان صاحبه فقط . ذكرها في التمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية