قوله ( وإن
تلف أحد المالين : فهو من ضمانهما ) . يعني إذا تلف بعد عقد الشركة . وشمل مسألتين .
إحداهما : إذا كانا مختلطين . فلا نزاع أنه من ضمانهما .
الثانية : إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 413 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من ضمان صاحبه فقط . ذكرها في التمام .