قوله
( وليس له أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتقه بمال ، ولا يزوجه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : له ذلك .
قلت : حيث كان في عتقه بمال مصلحة : جاز .