قوله ( ولا
يقرض ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثر الأصحاب . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني . والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، ونحوهم . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجوز للمصلحة . [ يعني : على سبيل القرض . صرح به في التلخيص وغيره ] .