قوله ( ولا
يضارب بالمال ) . هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . وفيه تخريج من جواز توكيله . ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله " وليس للمضارب أن يضارب الآخر " لأن حكمهما واحد .
[ ص: 415 ] فائدة :
حكم المشاركة في المال حكم المضاربة .