قوله ( ولا
يأخذ به سفتجة ) وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز أخذها . قال في الفروع : وهذا أصح ; لأنه لا ضرر فيها .
قلت : وهو الصواب . إذا كان فيه مصلحة . وأما إعطاء السفتجة : فلا يجوز . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى وغيرهم ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
فائدتان
إحداهما : معنى قوله " يأخذ سفتجة " أن
يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة . ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال . ومعنى قوله " يعطيها " أن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ; لأن فيه خطرا .
الثانية : يجوز
لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر .