قوله (
وقراءة القرآن ) . تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا تمنع منه ، وحكى رواية . قال في الرعاية : وهو بعيد الأثر ، واختاره
الشيخ تقي الدين . ومنع من قراءة الجنب . وقال : إن ظنت نسيانه وجبت القراءة ، واختاره أيضا في الفائق . ونقل
الشالنجي : كراهة القراءة لها وللجنب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقرآن ، وهي أشد . فعلى المذهب : تقدم تفاصيل ما يقرأ من لزمه الغسل ، وهي منهم ، في أثناء بابه ، فليعاود . قوله (
واللبث في المسجد ) . تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الغسل ، حيث قال " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية . ويجوز له العبور في المسجد . ويحرم عليه اللبث فيه ، إلا أن يتوضأ " فظاهره : دخول الحائض في هذه العبارة ، لكن نقول : عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . أنها لا تمنع من المرور منه ، وهو المذهب مطلقا إذا أمنت التلويث . وقيل : تمنع من المرور . وحكى رواية . وأطلقهما في الرعاية . وقيل : لها العبور لتأخذ شيئا ، كماء وحصير ونحوها . لا لتترك فيه
[ ص: 348 ] شيئا ، كنعش ونحوه . وقدم
ابن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة . وأما إذا خافت تلويثه : لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : تمنع في الأشهر . وقيل : لا تمنع . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن إبراهيم : تمر ، ولا تقعد وتقدم في باب الغسل ما يسمى مسجدا وما ليس بمسجد . وتقدم أيضا هناك : إذا
انقطع دمها وتوضأت ما حكمه ؟ قوله (
والطواف ) . في الصحيح من المذهب : أن الحائض تمنع من الطواف مطلقا . ولا يصح منها . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ، وتجبره بدم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واختار
الشيخ تقي الدين جوازه لها عند الضرورة . ولا دم عليها وتقدم ذلك بزيادة في آخر باب نواقض الوضوء ، عند قوله " ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف " ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك أيضا في باب دخول
مكة بأتم من هذا . قوله ( وسنة الطلاق ) ، الصحيح من المذهب : أن
الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا . وعليه الجمهور . وقيل : لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض . وقال في الفائق : ويتوجه إباحته حال الشقاق .
فائدة :
لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يمنع . وإليه ميل
الزركشي . وحكى في الواضح في الخلع روايتين . وقال في الرعاية : لا يحرم الفسخ . وأصل ذلك : أن
الطلاق في الحيض ، هل هو محرم لحق الله ، فلا يباح وإن سألته . أو لحقها ، فيباح بسؤالها ؟ فيه وجهان ، قال
الزركشي : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة ويأتي تفاصيل ذلك في باب سنة الطلاق وبدعته وتقدم
هل يصح غسلها من الجنابة في حال حيضها ؟ في باب الغسل بعد قوله " والخامس الحيض "
[ ص: 349 ] قوله ( والنفاس مثله إلا في الاعتداد ) . ويستثنى أيضا كون النفاس لا يوجب البلوغ ، لأنه يحصل قبل النفاس بمجرد الحمل ، على ما يأتي بيانه في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الحجر . وهذا المذهب مطلقا في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا تمنع من
قراءة القرآن وإن منعنا الحائض . وقدمه في الفائق . ونقل
ابن ثواب : تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وقال في النكت : قد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إيماء إلى أن
الكفارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة ، بخلاف الحيض . وذلك لأن دواعي الجماع في النفاس تقوى لطول مدته غالبا . فناسب تأكيد الزاجر بخلاف الحيض . قال : وهو ظاهر كلامه في المحرر . والذي نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب : إن
وطء النفساء كوطء الحائض في وجوب الكفارة ; لأن الحيض هو الأصل في الوجوب . قال : ولعل صاحب المحرر فرع على ظاهر المذهب في الحائض .