قوله (
وهل له أن يودع ، أو يبيع نساء ، أو يبضع ، أو يوكل فيما يتولى مثله ، أو يرهن ، أو يرتهن ؟ على وجهين ) . أما جواز الإيداع : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
[ ص: 416 ]
أحدهما : يجوز عند الحاجة . وهو الصحيح من المذهب . وصححه في التصحيح والنظم . قال في المغني ، والشرح : والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . قال
الناظم : وهو أولى . جزم به في الوجيز . والثاني : لا يجوز . قال في المحرر ، والفائق : لا يملك الإيداع في أصح الوجهين . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأزجي . وأما جواز البيع نساء : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ،
والزركشي . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في ضمان مال المضاربة .
أحدهما : له ذلك . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي وغيره . وقال في الفائق : ويملك البيع نساء ، في أصح الروايتين . قال
الزركشي : وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصححه في التصحيح . قال
الناظم : هذا أقوى . قال في الفروع : ويصح في الأصح . ذكره في باب الوكالة ، عند الكلام على جواز
بيع الوكيل نساء . وقدمه في المحرر هناك . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب .
وحكم المضاربة حكم شركة العنان . والثاني : ليس له ذلك . جزم به في منتخب
الأزجي ، والعمدة . فعلى هذا الوجه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هو من تصرف الفضولي . وقال
الزركشي : يلزمه ضمان الثمن .
قلت : وينبغي أن يكون حالا . والبيع صحيح . انتهى .
[ ص: 417 ] وأما جواز الإبضاع ومعناه : أن
يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين .
إحداهما : لا يجوز له ذلك . وهو المذهب . قال في الفروع : ولا يبضع في الأصح . وقدمه في المحرر ، والفائق . والوجه الثاني : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال
الناظم : هذا أولى . وأما جواز
التوكيل فيما يتولى مثله : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واعلم أن في جواز
التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين
أحدهما : أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله . وهي طريقة جمهور الأصحاب . قال في القواعد : هي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأكثرين . وهو كما قال . وقد علمت الصحيح من المذهب : أنه
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله إذا لم يعجز nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فكذلك هنا . والطريق الثاني : يجوز لهما التوكيل هنا . وإن منعنا في الوكيل . وقدمه في المحرر . ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل . وصححه في التصحيح . وذلك لعموم تصرفهما وكثرته ، وطول مدته غالبا . وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء . قال
ابن رجب : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك . فيجوز للشريك التوكيل ; لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو
[ ص: 418 ] دونه ، وهو الوكالة ; لأنها أخص والشركة أعم . فكان له الاستنابة في الأخص . بخلاف الوكيل . فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد . وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل . انتهى .
ويأتي في المضاربة :
هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا ؟ وأما جواز رهنه وارتهانه : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : يجوز . وهو الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : أصح الوجهين : له ذلك عند الحاجة . قال في الفروع : له أن يرهن ويرتهن في الأصح . قال في النظم : هذا الأقوى . وصححه في التصحيح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في منتخب
الأزجي . قال في الوجيز ، والمنور : ويفعل المصلحة . وقدمه في المحرر ، والفائق . والوجه الثاني : المنع من ذلك .
فائدتان
إحداهما :
يجوز له السفر . على الصحيح من المذهب ، مع الإطلاق . جزم به في منتخب
الأزجي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب جوازه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن . نصرها
الأزجي . وهما وجهان مطلقان في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
الثانية : لو سافر والغالب العطب : ضمن . على الصحيح من المذهب . ذكره
[ ص: 419 ] أبو الفرج . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة : يضمن أيضا . انتهى . قال في الرعاية : وإن سافر سفرا ظنه آمنا : لم يضمن . انتهى . وكذا حكم المضاربة .