قوله
( وليس له أن يستدين ) . بأن يشتري بأكثر من رأس المال . هذا المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : ولا يملك الاستدانة في المنصوص . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والكافي ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجوز له ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا
استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما .