صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه ، غير الذهب والفضة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال المصنف : يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في النظم .

الثانية : لو قال له " اعمل برأيك " جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة . قاله أكثر الأصحاب . وقال القاضي في الخصال : ليس له أن يقرض ، ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض . ولا يستدين عليه . وخالفه ابن عقيل وغيره . ذكره في المستوعب في المضاربة . وقدم ما قاله القاضي في التلخيص

التالي السابق


الخدمات العلمية