فائدتان :
إحداهما : لا يجوز له
الشراء بثمن ليس معه من جنسه ، غير الذهب والفضة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في النظم .
الثانية : لو
قال له " اعمل برأيك " جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة . قاله أكثر الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال : ليس له أن يقرض ، ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض . ولا يستدين عليه . وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . ذكره في المستوعب في المضاربة . وقدم ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التلخيص