قوله ( وإن
تقاسما الدين في الذمة : لم يصح في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال في المغني : هذا الصحيح . وصححه في التصحيح . واختاره
أبو بكر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا يقسم على الأشهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : لا يجوز في الأظهر . والرواية الثانية : يصح . صححه في النظم . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والحاوي الصغير .
تنبيه :
مراده بقوله " في الذمة " الجنس . فمحل الخلاف : إذا كان في ذمتين فأكثر . قاله الأصحاب . أما إذا كان في ذمة واحدة : فلا تصح المقاسمة فيها ، قولا واحدا . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز أيضا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الاختيارات وذكره
ابن القيم رحمه الله رواية في إعلام الموقعين .
فائدة :
لو تكافأت الذمم ، فقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب من الحوالة على مليء : وجوبه .