صفحة جزء
قوله ( وإن تقاسما الدين في الذمة : لم يصح في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال في المغني : هذا الصحيح . وصححه في التصحيح . واختاره أبو بكر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا يقسم على الأشهر . قال ابن رزين في شرحه : لا يجوز في الأظهر . والرواية الثانية : يصح . صححه في النظم . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والحاوي الصغير .

تنبيه :

مراده بقوله " في الذمة " الجنس . فمحل الخلاف : إذا كان في ذمتين فأكثر . قاله الأصحاب . أما إذا كان في ذمة واحدة : فلا تصح المقاسمة فيها ، قولا واحدا . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز أيضا . ذكره عنه في الاختيارات وذكره ابن القيم رحمه الله رواية في إعلام الموقعين .

فائدة :

لو تكافأت الذمم ، فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب من الحوالة على مليء : وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية