[ ص: 421 ] قوله ( وإن
أبرأ من الدين : لزم في حقه ، دون حق صاحبه ) . بلا نزاع . وقوله ( وكذلك إن
أقر بمال ) . يعني لا يقبل في حق شريكه . ويلزم في حقه . وهو المذهب . سواء كان بعين ، أو بدين . جزم به في الوجيز ، والكافي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح . وجزم به في المغني . وقال : إن
أقر ببقية ثمن المبيع ، أو بجميعه ، أو بأجر المنادي ، أو الحمال ونحوه وأشباه هذا : ينبغي أن يقبل ; لأنه من توابع التجارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال : يقبل
إقراره على مال الشركة . وصححه في النظم .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .