صفحة جزء
قوله ( وما جرت العادة أن يستنيب فيه ، فله أن يستأجر من يفعله ) بلا نزاع . لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه ، أو غلامه ، أو دابته جاز كداره . قدمه في الفروع . وقال : نقله الأكثر . وقدمه في المغني ، والشرح . ذكراه في المضاربة . وعنه : لا يجوز ; لعدم إيقاع العمل فيه . لعدم تمييز نصيبهما . اختاره ابن عقيل . قوله ( فإن فعله ليأخذ أجرته . فهل له ذلك ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفائق ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : ليس له أخذ أجرة . وهو المذهب . صححه المصنف في المغني ، وصاحب التصحيح ، والنظم . قال في الفروع : ليس له فعله بنفسه ، ليأخذ الأجرة بلا شرط . على الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح . والوجه الثاني : يجوز له الأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية