قوله ( وإذا
فسد العقد : قسم الربح على قدر المالين ) . هذا المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير
[ ص: 425 ] والفائق ، والمغني . وقال : هذا المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
فسد بغير جهالة الربح : وجب المسمى . وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب . قال في المغني : واختار
الشريف أبو جعفر : أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه . وأجراها مجرى الصحيحة . انتهى .
وأطلق في الترغيب روايتين . وأوجب
الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل . فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله . وأنه قياس مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ; لأنها عنده مشاركة ، لا من باب الإجارة .