صفحة جزء
قوله ( وإذا فسد العقد : قسم الربح على قدر المالين ) . هذا المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير [ ص: 425 ] والفائق ، والمغني . وقال : هذا المذهب . واختاره القاضي وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجى ، وغيرهم . وعنه : إن فسد بغير جهالة الربح : وجب المسمى . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب . قال في المغني : واختار الشريف أبو جعفر : أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه . وأجراها مجرى الصحيحة . انتهى .

وأطلق في الترغيب روايتين . وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل . فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله . وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله ; لأنها عنده مشاركة ، لا من باب الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية