قوله ( وإذا
انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ) . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا يباحان حتى تغتسل . وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة : أبيح الصوم ، ولم تبح سائر المحرمات . قوله ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تباح القراءة قبل الاغتسال ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال : هو ظاهر كلامه . وهي من المفردات . ومن يقول :
تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم ، فهنا أولى . وقيل : يباح للنفساء دون الحائض ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وتقدم رواية
ابن ثواب . فأطلقهن
ابن تميم .
تنبيه :
شمل كلامه منع
الوطء قبل الغسل وهو صحيح ، لكن إن عدمت
[ ص: 350 ] الماء تيممت وجاز له وطؤها . فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل . وتقدم ذلك في باب التيمم . فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ، ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة .
قلت : فيعايى بها ، والصحيح : أنها لا تصلي بهذا الغسل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية . وتغسل المجنونة . قال في الفروع : وتنويه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيهما : لا نية لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الكافرة . فائدة :
لو
أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله ، نص عليه فيما خرجه من محبسه ; لأنها مؤتمنة . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الطلاق . وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة .
قلت : مراده بالتخريج من الطلاق ، لو
قالت : قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة . فإن هناك رواية : لا يقبل قولها . واختاره
أبو بكر . وإليه ميل
الشارح ، وهو الصواب . فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة . وما هو ببعيد .