قوله (
وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؟ على وجهين ) . هما روايتان في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفائق .
أحدهما : له الرجوع . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يرجع بها على الأصح . وصححه في التصحيح . وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ذكره في التصحيح الكبير . والوجه الثاني : لا يرجع . اختاره
الشريف أبو جعفر . وأجراها كالصحيحة .