صفحة جزء
قوله ( وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؟ على وجهين ) . هما روايتان في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفائق .

أحدهما : له الرجوع . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يرجع بها على الأصح . وصححه في التصحيح . وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : واختاره القاضي . ذكره في التصحيح الكبير . والوجه الثاني : لا يرجع . اختاره الشريف أبو جعفر . وأجراها كالصحيحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية