قوله (
وحكم المضاربة : حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله ، وما يلزمه فعله ) . وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا وهكذا قال جماعة . أعني : أنهم جعلوا شركة العنان أصلا ، وألحقوا بها المضاربة . وأكثر الأصحاب قالوا :
حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه ، وما يمنع منه . فجعلوا المضاربة أصلا . واعلم أنه لا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذكروا .