قوله ( وفي
الشروط : وإن فسدت فالربح لرب المال ، وللعامل الأجرة ) خسر أو كسب . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والخلاصة .
[ ص: 430 ] وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتصدقان بالربح . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الأقل من أجرة المثل ، أو ما شرطه له من الربح . واختار
الشريف أبو جعفر : أن الربح بينهما على ما شرطاه . كما قال في شركة العنان ، على ما تقدم .