قوله ( وإن
شرطا تأقيت المضاربة . فهل تفسد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر .
إحداهما : لا تفسد . وهو الصحيح من المذهب . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وصححه في الفروع ، والنظم ، والفائق ، والتصحيح ، وتصحيح المحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الكافي . وقال : نص عليه . والرواية الثانية : تفسد . جزم به في الوجيز ، والمنور . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق الكبير . قاله في التلخيص . وقدمه في الخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى ، وإن
قال : ضاربتك سنة ، أو شهرا : بطل الشرط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والعقد .
قلت : وإن
قال : لا تبع بعد سنة بطل العقد . وإن قال : لا تتبع بعدها : صح . كما لو قال : لا تتصرف بعدها . ويحتمل بطلانه . فعلى المذهب ، لو قال : متى مضى الأجل فهو قرض . فمضى وهو متاع . فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضا . نقله
مهنا . وقاله
أبو بكر ، ومن بعده .
[ ص: 431 ] ويصح
قوله : إذا انقضى الأجل فلا تشتر ، على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال لا يصح . قاله في الفروع وغيره . وتقدم كلامه في الرعاية .